All legislation

قرار Decision No. 14 09/01/2013

ترخيص بإصدار مطبوعة، فصلية،غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية،متخصصة بالاجتماع السياسي باسم «الاجتهاد السياسي»

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
09/01/2013
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2013, p. 159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 09/01/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 197/أد تاريخ 16/10/2001 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات الذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «المجمع العلمي للتربية والثقافة المعاصرة»،

بناء على الطلب المقدم من جمعية «المجمع العلمي للتربية والثقافة

المعاصرة» والمسجل تحت رقم 2522 تاريخ 29/8/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح جمعية «المجمع العلمي للتربية والثقافة المعاصرة»، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالاجتماع السياسي باسم «الاجتهاد السياسي»، يتحمل مسؤوليتها السيد علي عبد الله كريم الحائز على دبلوم دراسات عليا في علم الاجتماع (اختصاص علم الاجتماع السياسي).

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق