ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 197/أد تاريخ 16/10/2001 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات الذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «المجمع العلمي للتربية والثقافة المعاصرة»،
بناء على الطلب المقدم من جمعية «المجمع العلمي للتربية والثقافة
المعاصرة» والمسجل تحت رقم 2522 تاريخ 29/8/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح جمعية «المجمع العلمي للتربية والثقافة المعاصرة»، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالاجتماع السياسي باسم «الاجتهاد السياسي»، يتحمل مسؤوليتها السيد علي عبد الله كريم الحائز على دبلوم دراسات عليا في علم الاجتماع (اختصاص علم الاجتماع السياسي).
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني 2013
وزير الاعلام
وليد الداعوق