المادة 1
جانب معالي وزير الاعلام الاستاذ وليد الداعوق المحترم لذلك، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: -الموافقة على طلب التفرغ المذكور -نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. -وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام.