All legislation

رأي Opinion No. 273 18/12/2012

ترخيص لتفرغ عن اسهم في «شركة لبنان الحر للانتاج والبث ش.م.ل.».

Type
رأي · Opinion
Number
273
Date
18/12/2012
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2013, p. 161-162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 273 تاريخ 18/12/2012
Source
Lebanese University

المرجع: احالة معالي وزير الاعلام رقم

/1031/ تاريخ 23/10/2012 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /220/ تاريخ 23/10/2012 .

-القانون 382/94.

-المرسوم 7997/96.

المواد

المادة 1

جانب معالي وزير الاعلام الاستاذ وليد الداعوق المحترم لذلك يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: -الموافقة على طلب التفرغ المذكور -نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. -وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام.

بيروت في 18/12/20121 المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ