إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من zhejiang joyful day Houseware co.LTD لصالح دار الفتوى - مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية، وهي عبارة عن /528/ كرتونة تحتوي على /3168/ لحاف وتقدر قيمة الهبة ب/15.048/د.أ اي ما يعادل /22.685/ مليون ل.ل (فقط اثنا وعشرون مليوناً وستمئة وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية) وفقا لاذن التسليم والايصال المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي