المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 17/1/2013 ويختتم بتاريخ 18/3/2013 ضمناً.
مرسوم Decree No. 9750 16/01/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادتان 33 و86 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 17/1/2013 ويختتم بتاريخ 18/3/2013 ضمناً.
مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: -مشروع قانون يتعلق بالانتخابات النيابية. -مشاريع قوانين الموازنة العامة. -سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي