All legislation

مرسوم Decree No. 9750 16/01/2013

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
9750
Date
16/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9750 تاريخ 16/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادتان 33 و86 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 17/1/2013 ويختتم بتاريخ 18/3/2013 ضمناً.

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: -مشروع قانون يتعلق بالانتخابات النيابية. -مشاريع قوانين الموازنة العامة. -سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي