All legislation

مرسوم Decree No. 9690 28/12/2012

قبول قاضي شرع في منصب شرف

Type
مرسوم · Decree
Number
9690
Date
28/12/2012
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 65
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9690 تاريخ 28/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 196 تاريخ 1/6/2000 (قبول قضاة شرع في منصب الشرف)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 350 تاريخ 12/12/2012،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل فضيلة الشيخ محمد بوتاري، قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية السنية في منصب الشرف برتبة مستشار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي