المادة 1
مادة 1: قبل فضيلة الشيخ محمد بوتاري، قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية السنية في منصب الشرف برتبة مستشار.
مرسوم Decree No. 9690 28/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 196 تاريخ 1/6/2000 (قبول قضاة شرع في منصب الشرف)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 350 تاريخ 12/12/2012،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل فضيلة الشيخ محمد بوتاري، قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية السنية في منصب الشرف برتبة مستشار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي