All legislation

مرسوم Decree No. 9725 15/01/2013

مناقلات في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
9725
Date
15/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 170-171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9725 تاريخ 15/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 9428 تاريخ 4/12/2012 المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الاولى (سفير)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1315 تاريخ 14/12/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد خليل الهبر، (رقمه المالي 11/1)، السفير في الادارة المركزية، الى سفارة لبنان في دكار، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية السنغال، دون تعديل في الرتبة، بدلاً من السيد ميشال الحداد، سفير لبنان في دكار، المنقول الى الادارة المركزية، على ان يتقاضى السفير الهبر الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 14 - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008)، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي