All legislation

مرسوم Decree No. 9667 28/12/2012

تجديد رخصة للسيد روجيه جان عضيمي صاحب مؤسسة «اتك ترانسبارنس» للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
9667
Date
28/12/2012
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 70
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9667 تاريخ 28/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد روجيه جان عضيمي صاحب مؤسسة «اتك ترانسبارنس»، المسجل برقم 16990 تاريخ 15/10/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 6782 تاريخ 3/11/2011 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد روجيه جان عضيمي صاحب مؤسسة «اتك ترانسبارنس»، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في صربا - جونيه - الاوتوستراد - سنتر عضيمي - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن