إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 9428 تاريخ 4/12/2012 المتضمن ترفيع السيدة ميرا ضاهر، من الفئة الثانية الى الفئة الاولى وتعيينها بوظيفة سفير في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1271 تاريخ 5/12/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عينت السيدة ميرا ضاهر، السفير في الادارة المركزية (رقمها المالي 117/2)، مديراً للمراسم في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، وذلك في الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الوظيفة المذكورة المحددة في الجدول رقم (1) - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008)، مع احتفاظها بحقها بالقدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي