All legislation

مرسوم Decree No. 9668 28/12/2012

ترخيص لشركة تريغر ش.م.م للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
9668
Date
28/12/2012
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 71
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9668 تاريخ 28/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة تريغر ش.م.م.، المسجل برقم 15260 تاريخ 13/9/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة تريغر ش.م.م تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في حالات - العقار رقم /860/ القسمين 7 و8 - ملك سيدة جبور العم - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن