All legislation

مرسوم Decree No. 9763 18/01/2013

تعيين السيد الياس لبس، سفيراً من خارج الملاك في وزارة الخارجية والمغتربين وتعيينه سفيراً لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية

Type
مرسوم · Decree
Number
9763
Date
18/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 174-175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9763 تاريخ 18/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين) وتعديلاته، ولا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1264 تاريخ 4/12/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد الياس داود لبس، المولود بتاريخ 1/7/1969، سفيراً من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالقانون 63 تاريخ 31/12/2008 (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: عين السيد الياس لبس، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية، دون تعديل في الرتبة، بدلاً من السيد شربل وهبه، سفير لبنان في كراكاس، المنقول الى الادارة المركزية، على ان يتقاضى السفير لبس الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 14) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

المادة 3

مادة 3: يقدم السيد الياس لبس، عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته واولاده القاصرون في حال وجودهم، وذلك عملاً باحكام قانون الاثراء غير المشروع.

المادة 4

مادة 4: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي