المادة 1
المادة الاولى: قُبلت الهبة المقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - وفقاً لما يلي:
مرسوم Decree No. 9733 15/01/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة /52/ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)، لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/2012
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: قُبلت الهبة المقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - وفقاً لما يلي:
مادة 2: يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي