All legislation

مرسوم Decree No. 9741 15/01/2013

ضم بلدية حوش النبي - قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات غربي بعلبك - قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
9741
Date
15/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 176-177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9741 تاريخ 15/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 15929 تاريخ 13/12/2005 (انشاء اتحاد بلديات غربي بعلبك)،

بناء على المرسوم رقم 16719 تاريخ 11/4/2006 (ضم بلدية حوش الرافقة في قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات غربي بعلبك)،

بناء على المرسوم رقم 440 تاريخ 28/12/2007 (ضم بلديات جبعا، حدث بعلبك، طاريا وحزين في قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات غربي بعلبك)،

بناء على قرار بلدية حوش النبي رقم 10 تاريخ 27/5/2012،

بناء على قرار اتحاد بلديات غربي بعلبك رقم 68/م إ تاريخ 27/8/2012 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية حوش النبي الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية حوش النبي في قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات غربي بعلبك - قضاء بعلبك - محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل