المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية حوش النبي في قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات غربي بعلبك - قضاء بعلبك - محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 9741 15/01/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 15929 تاريخ 13/12/2005 (انشاء اتحاد بلديات غربي بعلبك)،
بناء على المرسوم رقم 16719 تاريخ 11/4/2006 (ضم بلدية حوش الرافقة في قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات غربي بعلبك)،
بناء على المرسوم رقم 440 تاريخ 28/12/2007 (ضم بلديات جبعا، حدث بعلبك، طاريا وحزين في قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات غربي بعلبك)،
بناء على قرار بلدية حوش النبي رقم 10 تاريخ 27/5/2012،
بناء على قرار اتحاد بلديات غربي بعلبك رقم 68/م إ تاريخ 27/8/2012 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية حوش النبي الى الاتحاد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية حوش النبي في قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات غربي بعلبك - قضاء بعلبك - محافظة البقاع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل