المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي، وذلك ضمن برنامج المساعدة الانتخابية اللبنانية للانتخابات النيابية 2013، والتي تقدر قيمتها بحوالي /6.000.000/ د.أ. ستة ملايين دولار اميركي.
مرسوم Decree No. 9754 17/01/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على الاتفاقية الموقعة بين برنامج الامم المتحدة الانمائي ممثلاً بالسيد روبرت واتكنس وحكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزير الداخلية والبلديات،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 35 تاريخ 4/12/2012،
يرسم ما يأتي
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي، وذلك ضمن برنامج المساعدة الانتخابية اللبنانية للانتخابات النيابية 2013، والتي تقدر قيمتها بحوالي /6.000.000/ د.أ. ستة ملايين دولار اميركي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي