All legislation

مرسوم Decree No. 9754 17/01/2013

قبول هبة عينية مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي «برنامج المساعدة الانتخابية اللبنانية للانتخابات النيابية 2013»

Type
مرسوم · Decree
Number
9754
Date
17/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9754 تاريخ 17/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على الاتفاقية الموقعة بين برنامج الامم المتحدة الانمائي ممثلاً بالسيد روبرت واتكنس وحكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزير الداخلية والبلديات،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 35 تاريخ 4/12/2012،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي، وذلك ضمن برنامج المساعدة الانتخابية اللبنانية للانتخابات النيابية 2013، والتي تقدر قيمتها بحوالي /6.000.000/ د.أ. ستة ملايين دولار اميركي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي