المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمد توفيق مسلماني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 9755 17/01/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد محمد توفيق مسلماني المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2521/2030 تاريخ 20/10/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 13/9/2011 تحت رقم 859/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محمد توفيق مسلماني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل