All legislation

مرسوم Decree No. 9755 17/01/2013

ترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
9755
Date
17/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 177-178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9755 تاريخ 17/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد محمد توفيق مسلماني المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2521/2030 تاريخ 20/10/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 13/9/2011 تحت رقم 859/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد توفيق مسلماني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل