All legislation

مرسوم Decree No. 9756 17/01/2013

ترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الليتوانية

Type
مرسوم · Decree
Number
9756
Date
17/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9756 تاريخ 17/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد باتريك حبيب الشمالي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2531/2030 تاريخ 21/10/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 19/9/2011 تحت رقم 303/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد باتريك حبيب الشمالي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل