المادة 1
مادة 1: رخص للسيد باتريك حبيب الشمالي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم Decree No. 9756 17/01/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد باتريك حبيب الشمالي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2531/2030 تاريخ 21/10/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 19/9/2011 تحت رقم 303/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد باتريك حبيب الشمالي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل