All legislation

مرسوم Decree No. 9684 28/12/2012

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية البولونية

Type
مرسوم · Decree
Number
9684
Date
28/12/2012
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 73
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9684 تاريخ 28/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 422 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص للسيد محمد فادي سعيد كنج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد فادي سعيد كنج المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 3272/2030 تاريخ 24/11/2009 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 422 تاريخ 28/12/2007، المتعلق بالترخيص للسيد محمد فادي سعيد كنج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل