إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/9/2012، من شركة حازمية غاردينز ش.م.ل.، مالكة العقارات رقم 912 - 901 - 4909 - 4910 - 4911 - 4912 الملاصقة لعقار الدولة رقم 5818 من منطقة بعبدا العقارية، قضاء بعبدا،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء تاريخ 28/9/2012،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم
2260/ر.م تاريخ 8/11/2012،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من شركة حازمية غاردينز ش.م.ل، فضلة عقار الدولة رقم 5818 من منطقة بعبدا العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /630/م.م، بسعر /350000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /220500000/ل.ل (مايتان وعشرون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي