All legislation

مرسوم Decree No. 9768 18/01/2013

بيع فضلة العقار رقم 5818 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة بعبدا العقارية، قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
9768
Date
18/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 178-179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9768 تاريخ 18/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/9/2012، من شركة حازمية غاردينز ش.م.ل.، مالكة العقارات رقم 912 - 901 - 4909 - 4910 - 4911 - 4912 الملاصقة لعقار الدولة رقم 5818 من منطقة بعبدا العقارية، قضاء بعبدا،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء تاريخ 28/9/2012،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم

2260/ر.م تاريخ 8/11/2012،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من شركة حازمية غاردينز ش.م.ل، فضلة عقار الدولة رقم 5818 من منطقة بعبدا العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /630/م.م، بسعر /350000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /220500000/ل.ل (مايتان وعشرون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي