All legislation

مرسوم Decree No. 9760 17/01/2013

تصديق تخطيط مدخل لبلدة شبعا (قضاء حاصبيا - محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
9760
Date
17/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 179-183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9760 تاريخ 17/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على موافقة بلدية شبعا بالقرار رقم 252 تاريخ 15/12/2011،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط مدخل لبلدة شبعا (قضاء حاصبيا - محافظة النبطية) من الوتد رقم P. كيلومتر 000+0 الى الوتد رقم 177P كيلومتر 540+ 3 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر الطريق المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقاً محلياً.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي