All legislation

مرسوم Decree No. 9732 15/01/2013

قبول هبة مقدمة من شركة "ATOM MEDICAL COMPANY s.a.r.l" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9732
Date
15/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 184-185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9732 تاريخ 15/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) ،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من شركة {ATOM MEDICAL COMPANY s.a.r.l} لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /61.200.000/ل.ل. (فقط واحد وستون مليونا ومئتا الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي