All legislation

مرسوم Decree No. 9654 28/12/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية - المديرية العامة للتنظيم المدني لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9654
Date
28/12/2012
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 88-89
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9654 تاريخ 28/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على قراري وزير المالية رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 98.130.000/ل.ل فقط ثمانية وتسعون مليوناً ومائة وثلاثون ألف ليرة لبنانية الى: الجزء الاول الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 2 - اجور الاجراء 1.140.000/ل.ل لدفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن الأعوام 1996 ولغاية 1998 فقط مليون ومائة وأربعون ألف ليرة لبنانية الى: الجزء الاول الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 3 - المديرية العامة للتنظيم المدني الوظيفة 242 - الاسكان والتنظيم المدني البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 96.990.000/ل.ل لدفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن الأعوام 1996 ولغاية 1998 فقط ستة وتسعون مليونا وتسعماية وتسعون ألف ليرة لبنانية المجموع العام 98.130.000/ل.ل فقط ثمانية وتسعون مليونا ومائة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي