المادة 1
مادة 1: رخص للرهبانية اليسوعية ممثلة بشخص رئيسها إنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد سيدة التعزية التقني» القائم على العقار رقم 2 من منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحلة) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9739 15/01/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2282 تاريخ 25/1/2000 ورقم 4751 تاريخ 26/1/2001 ورقم 14002 تاريخ 17/1/2005 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في تعنايل (قضاء زحلة) بإسم «معهد سيدة التعزية التقني»)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من الرهبانية اليسوعية والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4329/6 تاريخ 26/4/2012 ورقم 11947/6 تاريخ 13/12/2012 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للرهبانية اليسوعية ممثلة بشخص رئيسها إنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد سيدة التعزية التقني» القائم على العقار رقم 2 من منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحلة) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: -الاختصاص---------------المستوى----------الشهادة- -العناية التمريضية--------الأطر الوسطى-----الإمتياز الفني-
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب