All legislation

مرسوم Decree No. 9671 28/12/2012

قبول هبة عينية مقدمة من شركة تطوير الضاحية ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
9671
Date
28/12/2012
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 89-93
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9671 تاريخ 28/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من شركة تطوير الضاحية ش.م.ل. وهي عبارة عن تنفيذ اشغال وتأهيل وصيانة التقاطعات والطرقات المحيطة بمركز Beirut City Center وتقدر قيمتها بحوالي /5.200.000.000/ ل.ل. (خمسة مليارات ومئتا مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي