إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على تقرير اللجنة الفنية تاريخ 16/5/2012،
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 821/2012
تاريخ 27/9/2012،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 12/2012 تاريخ 12/11/2012،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لجامعة القديس يوسف ولجمعية المصارف في لبنان بإنشاء المعهد العالي للدراسات المصرفية في حرم العلوم الاجتماعية في جامعة القديس يوسف، ويتضمن: . الاجازة في الدراسات المصرفية - 180 رصيدا - 3 سنوات . الماستر التخصصي في الدراسات المصرفية - 120 رصيدا - سنتان
مادة 2: يحدد دور كل فريق والتزاماته والتقديمات من قبله وفق نظام المعهد المبين في تقرير اللجنة الفنية تاريخ 16/5/2012 والمقر من قبل مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 12/2012 تاريخ 12/11/2012 .
مادة 3: تحتسب دراسة الطلاب خريجي مركز الدراسات المصرفية في جامعة القديس يوسف، الحائزين على الثانوية العامة اللبنانية، لمتابعة دراسة الاجازة أو الماستر التخصصي، وفق ما ورد في تقرير اللجنة الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب