All legislation

مرسوم Decree No. 9749 15/01/2013

ترخيص لجامعة القديس يوسف ولجمعية المصارف في لبنان بإنشاء المعهد العالي للدراسات المصرفية

Type
مرسوم · Decree
Number
9749
Date
15/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9749 تاريخ 15/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على تقرير اللجنة الفنية تاريخ 16/5/2012،

بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 821/2012

تاريخ 27/9/2012،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 12/2012 تاريخ 12/11/2012،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة القديس يوسف ولجمعية المصارف في لبنان بإنشاء المعهد العالي للدراسات المصرفية في حرم العلوم الاجتماعية في جامعة القديس يوسف، ويتضمن: . الاجازة في الدراسات المصرفية - 180 رصيدا - 3 سنوات . الماستر التخصصي في الدراسات المصرفية - 120 رصيدا - سنتان

المادة 2

مادة 2: يحدد دور كل فريق والتزاماته والتقديمات من قبله وفق نظام المعهد المبين في تقرير اللجنة الفنية تاريخ 16/5/2012 والمقر من قبل مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 12/2012 تاريخ 12/11/2012 .

المادة 3

مادة 3: تحتسب دراسة الطلاب خريجي مركز الدراسات المصرفية في جامعة القديس يوسف، الحائزين على الثانوية العامة اللبنانية، لمتابعة دراسة الاجازة أو الماستر التخصصي، وفق ما ورد في تقرير اللجنة الفنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب