إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سناء ميلاد وهبه المسجل تحت الرقم 562/12 تاريخ 20/1/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، والتدريب الإداري والتربوي في منطقة الجديدة (قضاء المتن) بإسم مدرسة «أكاديمية القيادة والإدارة»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم والعالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة سناء ميلاد وهبه المولودة عام 1972 في جوار الحوز - قضاء بعبدا، فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد والتدريب الإداري والتربوي، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية مع حق التدريس صيفا، على القسم /8/ من العقار رقم /28/ منطقة الجديدة - قضاء المتن، بإسم أكاديمية القيادة والإدارة. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب