All legislation

مرسوم Decree No. 9737 15/01/2013

إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى صور الحكومي - محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
9737
Date
15/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9737 تاريخ 15/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته

(النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على إقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 206/2012 - 2013 تاريخ 11/10/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى صور الحكومي - محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي