المادة 1
مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى صور الحكومي - محافظة لبنان الجنوبي.
مرسوم Decree No. 9737 15/01/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته
(النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على إقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 206/2012 - 2013 تاريخ 11/10/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2012
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى صور الحكومي - محافظة لبنان الجنوبي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي