المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 2.334.384.000/ل.ل فقط ملياران وثلاثماية وأربعة وثلاثون مليونا وثلاثماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية) إلى: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 2.334.384.000/ل.ل عقد مصالحة منظم مع السيدين عهد وادمون موسى بارودي وفقا لرأي هيئة القضايا في وزارة العدل رقم 122/2010 تاريخ 3/10/2012 فقط ملياران وثلاثماية وأربعة وثلاثون مليوناً وثلاثماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية