All legislation

مرسوم Decree No. 9670 28/12/2012

قبول هبة مقدمة من شركة {BIOTECK S.A.L} لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9670
Date
28/12/2012
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 96
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9670 تاريخ 28/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة {BIOTECK S.A.L} ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن آلة طبية نوع {VITEK 2 -- COMPACT} لتعريف الجراثيم ودرجة مقاومتها للمضادات الحيوية، وتقدر قيمتها بحوالي /75.600.000/ ل.ل (فقط خمسة وسبعون مليوناً وستماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي