All legislation

مرسوم Decree No. 9682 28/12/2012

قبول هبة مقدمة من قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9682
Date
28/12/2012
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 96-97
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9682 تاريخ 28/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة ادناه، والمقدمة من قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن عتاد تأليل، تقدر قيمتها بحوالي /13.060/د.أ أي ما يوازي /19.688.000/ل.ل. (فقط تسعة عشر مليوناً وستماية وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي