إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (إحداث المشروع الأخضر)،
بناء على المراسيم ذات الأرقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 9/9/1963
(تنظيم المشروع الأخضر)،
بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الأخضر رقم 66 تاريخ 4/2/2011،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 290 الممتدة من طريق عام داخلي في بلدة بشتودار في قضاء البترون - محافظة الشمال، من الوتد P.O وتنتهي عند الوتد PF56، على طريق فرعية في منطقة آسيا، الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الأخضر والمبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقاً لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة،
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن