All legislation

مرسوم Decree No. 9744 15/01/2013

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 290 الممتدة من طريق عام في بلدة بشتودار الى بلدة آسيا في قضاء البترون - محافظة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
9744
Date
15/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 189-197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9744 تاريخ 15/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (إحداث المشروع الأخضر)،

بناء على المراسيم ذات الأرقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 9/9/1963

(تنظيم المشروع الأخضر)،

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الأخضر رقم 66 تاريخ 4/2/2011،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 290 الممتدة من طريق عام داخلي في بلدة بشتودار في قضاء البترون - محافظة الشمال، من الوتد P.O وتنتهي عند الوتد PF56، على طريق فرعية في منطقة آسيا، الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الأخضر والمبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقاً لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة،

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن