All legislation

مرسوم Decree No. 9745 15/01/2013

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 293 الشربين - الهوة، قضاء الهرمل محافظة بعلبك - الهرمل

Type
مرسوم · Decree
Number
9745
Date
15/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 197-206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9745 تاريخ 15/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (احداث المشروع الاخضر)،

بناء على المراسيم ذات الأرقام: 13789، 13786، 13785 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)،

بناء على كتاب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 1348 تاريخ 2/11/2011،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 293 الشربين - الهوة، قضاء الهرمل، محافظة بعلبك - الهرمل، من الوتد رقم P.O الى الوتد رقم P.F.250 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الاخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن