إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (احداث المشروع الاخضر)،
بناء على المراسيم ذات الأرقام: 13789، 13786، 13785 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)،
بناء على كتاب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 1348 تاريخ 2/11/2011،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 293 الشربين - الهوة، قضاء الهرمل، محافظة بعلبك - الهرمل، من الوتد رقم P.O الى الوتد رقم P.F.250 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الاخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن