المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 49.311.000/ ل.ل فقط تسعة واربعون مليوناً وثلاثماية وأحد عشر الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الاول الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 49.311.000 /ل.ل تنفيذ عقدي مصالحة مع الوقف الخيري للطائفة الدرزية وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 407/2012 تاريخ 10/5/2012 وعقد آخر مع السيد نبيل حمود الكوكاش بوكالة فيصل حمود الكوكاش وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 760/2012 تاريخ 11/9/2012 . فقط تسعة وأربعون مليوناً وثلاثماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية.