All legislation

مرسوم Decree No. 9672 28/12/2012

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في القلمون (قضاء طرابلس) باسم «مدرسة أزهر طرابلس»،

Type
مرسوم · Decree
Number
9672
Date
28/12/2012
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9672 تاريخ 28/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية العزم والسعادة الاجتماعية وجمعية احياء علوم الدين المسجل بالرقم 3982/12 تاريخ 9/10/2012 والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في القلمون (قضاء طرابلس) باسم «مدرسة أزهر طرابلس»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية العزم والسعادة الاجتماعية ولجمعية احياء علوم الدين مركزهما في طرابلس (قضاء طرابلس) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط والثانوي، ولتعليم الدين الاسلامي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة على العقار رقم /324/4 من منطقة القلمون (قضاء طرابلس) باسم مدرسة «أزهر طرابلس». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتاها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب