المادة 1
مادة 1: تسحب رخصة إنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الجودة» القائم على العقار رقم 373 من منطقة جل الديب العقارية لصاحبه السيد بديع سمعان أبو جوده والمعطاة بموجب المرسوم رقم 474 تاريخ 29/9/1977 .
مرسوم Decree No. 9673 28/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 474 تاريخ 29/9/1977 ورقم 2795 تاريخ 18/3/1980 ورقم 3327 تاريخ 21/7/1986 ورقم 3840 تاريخ 22/4/1987 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في جل الديب (قضاء المتن) بإسم «معهد الجودة»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بديع سمعان أبو جودة والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 5247/6 تاريخ 24/5/2012
والمتضمن طلب الغاء الترخيص بإنشاء معهد الجودة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تسحب رخصة إنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الجودة» القائم على العقار رقم 373 من منطقة جل الديب العقارية لصاحبه السيد بديع سمعان أبو جوده والمعطاة بموجب المرسوم رقم 474 تاريخ 29/9/1977 .
مادة 2: تلغى المراسيم رقم 2795 تاريخ 18/3/1980 ورقم 3327 تاريخ 21/7/1986 ورقم 3840 تاريخ 22/4/1987 القاضية بالترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب