All legislation

مرسوم Decree No. 9673 28/12/2012

سحب رخصة إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الجودة» في جل الديب (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
9673
Date
28/12/2012
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 100-101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9673 تاريخ 28/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 474 تاريخ 29/9/1977 ورقم 2795 تاريخ 18/3/1980 ورقم 3327 تاريخ 21/7/1986 ورقم 3840 تاريخ 22/4/1987 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في جل الديب (قضاء المتن) بإسم «معهد الجودة»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بديع سمعان أبو جودة والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 5247/6 تاريخ 24/5/2012

والمتضمن طلب الغاء الترخيص بإنشاء معهد الجودة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسحب رخصة إنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الجودة» القائم على العقار رقم 373 من منطقة جل الديب العقارية لصاحبه السيد بديع سمعان أبو جوده والمعطاة بموجب المرسوم رقم 474 تاريخ 29/9/1977 .

المادة 2

مادة 2: تلغى المراسيم رقم 2795 تاريخ 18/3/1980 ورقم 3327 تاريخ 21/7/1986 ورقم 3840 تاريخ 22/4/1987 القاضية بالترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب