All legislation

مرسوم Decree No. 9677 28/12/2012

قبول هبة مقدمة من الجمعية المسيحية الارثوذكسية الدولية (IOCC) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
9677
Date
28/12/2012
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 101-113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9677 تاريخ 28/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من الجمعية المسيحية الارثوذكسية الدولية (IOCC) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن كتب باللغة الانكليزية، تقدر قيمتها بحوالي /1.317.453.028/د.أ اي ما يوازي /1.983.399.714/ل.ل. (فقط مليار وتسعماية وثلاثة وثمانون مليوناً وثلاثماية وتسعة وتسعون الفاً وسبعماية واربع عشرة ليرة لبنانية)، وذلك لتوزيعها على المدارس الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي