المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأمين مياه الشفة لمنطقة المشرف - اشغال انشاء محطة ضخ لمياه الشفة - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9742 15/01/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية - العائد لمشروع تأمين مياه الشفة لمنطقة المشرف - اشغال انشاء محطة ضخ لمياه الشفة - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأمين مياه الشفة لمنطقة المشرف - اشغال انشاء محطة ضخ لمياه الشفة - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك كامل مساحة العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل