إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 4747 تاريخ 31/7/2010 (إبرام مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه وحكومة الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 27/4/2010 (الموافقة على قبول هبة عينية بقيمة /20/ مليون د.أ. لصالح المؤسسات العامة للمياه)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 75 تاريخ 31/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID، الممثلة بشركة DAI، الى وزارة الطاقة والمياه - لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وهي عبارة عن سكورة وقطع ومجموعات ضخ عامودية تعود لمشروع اعادة تأهيل محطة ضخ جعيتا، على أن تسدد الخزينة الرسوم والضرائب المتوجبة قانوناً.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل