All legislation

مرسوم Decree No. 9731 15/01/2013

اعتماد مركزي إعداد وتدريب لوزارة الشباب والرياضة

Type
مرسوم · Decree
Number
9731
Date
15/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9731 تاريخ 15/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 16680 تاريخ 30/3/2006 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة وتحديد ملاكها)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 64/2012 - 2013 تاريخ 27/11/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد القاعة المقفلة في منطقة الميناء - طرابلس مركزاً تابعا لوزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة للإعداد والتدريب الرياضي.

المادة 2

مادة 2: يعتمد المخيم الكشفي الدائم في منطقة سمار جبيل - البترون مركزاً تابعا لوزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة للإعداد والتدريب الشبابي والكشفي.

المادة 3

مادة 3: تحدد آلية عمل معاهد ومراكز الاعداد والتدريب الرياضية والشبابية والكشفية التابعة لوزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة وبرامجها التعليمية بقرارات تصدر عن وزير الشباب والرياضة وفقا للأصول المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي