المادة 1
مادة 1: تعتمد القاعة المقفلة في منطقة الميناء - طرابلس مركزاً تابعا لوزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة للإعداد والتدريب الرياضي.
مرسوم Decree No. 9731 15/01/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 16680 تاريخ 30/3/2006 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة وتحديد ملاكها)،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 64/2012 - 2013 تاريخ 27/11/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتمد القاعة المقفلة في منطقة الميناء - طرابلس مركزاً تابعا لوزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة للإعداد والتدريب الرياضي.
مادة 2: يعتمد المخيم الكشفي الدائم في منطقة سمار جبيل - البترون مركزاً تابعا لوزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة للإعداد والتدريب الشبابي والكشفي.
مادة 3: تحدد آلية عمل معاهد ومراكز الاعداد والتدريب الرياضية والشبابية والكشفية التابعة لوزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة وبرامجها التعليمية بقرارات تصدر عن وزير الشباب والرياضة وفقا للأصول المرعية الإجراء.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي