All legislation

مرسوم Decree No. 9687 28/12/2012

تعديل المرسوم رقم 10434 تاريخ 3/7/1968 وتعديلاته (انشاء معهد في الجامعة اللبنانية باسم «معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية»)

Type
مرسوم · Decree
Number
9687
Date
28/12/2012
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 114-115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9687 تاريخ 28/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناءً على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 10434 تاريخ 3/7/1968 وتعديلاته (انشاء معهد في الجامعة اللبنانية باسم «معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية»)،

بناء على الاتفاقية المعقودة بين الجامعة اللبنانية والجمعية اللبنانية للتعليم العلمي والتقني والاقتصادي وبين الكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن في باريس (CNAM -- Paris) الموقعة في بيروت بتاريخ 13/04/1973،

وبعد موافقة مجلس ادارة معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية بتاريخ 17/02/2012،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 392/2012 - 2013 تاريخ 10/10/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم المعهد ليصبح كما يلي: «المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية» وباللغة الاجنبية {ISSAE -- Cnam Liban} وهو عبارة عن وحدة اكاديمية - ادارية تتمتع باستقلال اداري ومالي.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة (2) لتصبح كما يلي: تتكون موازنة «المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية» مما يستوفيه المعهد من رسوم تسجيل الطلاب ومن المبالغ التي ترصدها الجامعة اللبنانية في موازنتها السنوية ومن المساعدات التي تقدمها الجمعية اللبنانية للتعليم المهني والتقني والاقتصادي لصالح المعهد.

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة (4) لتصبح كما يلي: يكون للمعهد مركز رئيسي في بيروت في مبنى تؤمنه له الجامعة اللبنانية ويمكن للمعهد انشاء مراكز تدريس في جميع المناطق اللبنانية في مبان مجهزة تؤمنها بلديات هذه المناطق وذلك بناءً على قرار من مجلس الادارة.

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة (6) لتصبح كما يلي: أولاً: يحق الانتساب الى المعهد: 1) لمن هو حائز على شهادة الثانوية العامة اللبنانية (او ما يعادلها) او شهادة البكالوريا الفنية (او ما يعادلها) ويمكن لمجلس ادارة المعهد تقرير اخضاع الطلاب لامتحان تقييمي قبل الدخول الى المعهد. 2) لمن هو حائز على شهادة جامعية او فنية عليا معترف بها ويخضع قبل قبوله لدراسه ملفه الاكاديمي وخبرته العملية. يستثنى من البندين (1) و(2) من هذه الفقرة الاشخاص الذين يرغبون بزيادة مؤهلاتهم العلمية والتقنية ولا يهدفون للحصول على شهادة جامعية وذلك بناءً على تقييم ذاتي لكل شخص راغب تجريه لجنة تعين من قبل مجلس ادارة المعهد. ثانياً: يمنح الكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن في باريس (CNAM -- PARIS) طلاب المعهد الذين انهوا دراستهم بنجاح، وفق نظام الارصدة الاوروبي (ECTS) [180 رصيداً للاجازة و120 رصيداً للماستر]، واستوفوا شروط الخبرة العملية كما هو منصوص عنه في الاتفاقيات المعقودة بين المعهد والكونسرفتوار المذكور الشهادات التالية: (Diplomes RNCP de niveau III ( bac+2 (Licence (Bac + 3 (Diplomes RNCP de niveau II (bac + 4 (Diplomes RNCP de niveau I (bac + 5 (Master (Bac + 5 في الاختصاصات التي يدرسها الكونسرفتوار في فرنسا ومنها، على سبيل الذكر لا الحصر، الاختصاصات التالبية: 1) الادارة والاقتصاد، الاحصاء، الرياضيات التطبيقية، مراقبة الجودة. 2) المعلوماتية، الاتصالات والشبكات. 3) الإلكترونيك، الإلكتروتكنيك، الإلكتروميكانيك، الأوتوماتيك. 4) الميكانيك، الطاقة، الهندسة المدنية. كما يمنح دبلوم الهندسة (Diplome d'Ingenieur (Bac+5] لطلاب المعهد الذيم أنهوا دراستهم بنجاح وذلك في الاختصاصات من (2) الى (4). تحدد شروط القبول والتخرج والمناهج العائدة للاختصاصات الواردة اعلاه من قبل الكونسرفتوار في باريس ويمكن تعديلها من قبله واضافة خيارات او ركائز (Options). يستفيد من احكام هذه المادة الطلاب الذين حصلوا على احدى هذه الشهادات قبل صدور هذا المرسوم وما زالوا يتابعون دراستهم لاستكمالها. ثالثاً: بالاضافة الى الشهادات المذكورة اعلاه يمنح الكونسرفتوار افادات كفاءة (Certificat de Competence) او افادات مهنية (Certificat Professionnel) لمن يتابع دورة تأهيل وينجح في امتحاناتها وفق شروط يضعها الكونسرفتوار لذلك.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي