All legislation

مرسوم Decree No. 9689 28/12/2012

تنظيم اعطاء مُنح دراسية للطلاب المنتسبين الى معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
9689
Date
28/12/2012
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 115-116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9689 تاريخ 28/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناءً على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناءً على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (الغاء وزارة التعليم المهني والتقني والحاقها بوزارة التربية والتعليم العالي)،

بناءً على القانون رقم 62/64 الصادر بتاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناءً على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 وتعديلاته (تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني)،

بناءً على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناءً على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني)

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي)

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، الرأي رقم 39/2012 - 2013 تاريخ 13/11/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

- 1 - يُعطى الطلاب الناجحون، الحائزون على معدل 12/20 وما فوق، في الامتحانات الرسمية لشهادات: الشهادة المتوسطة (البريفيه) - والتكميلية المهنية والبكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او الثانوية العامة (البكالوريا)، البكالوريا الفنية، والامتياز الفني، الذين ينتسبون الى التعليم المهني والتقني الرسمي، منحة دراسية شهرية، كالتي كان منصوصاً عنها بموجب المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 وتعديلاته، بقيمة /200.000/ ل.ل فقط مئتا الف ليرة لبنانية.

2 - يُحدد عدد المنح في كل اختصاص في شهر ايلول من كل عام دراسي وتوزع هذه المنح على جميع المحافظات وفقاً لحاجات سنوية تحددها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وتصدر بقرار عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

3 - تُعطى المنحة السنوية عن تسعة اشهر في السنة الدراسية الواحدة.

4 - يُحدد عدد المستفيدين وأسماؤهم من هذه المنح بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناءً على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني على صعيد كل محافظة. ويراعى في تحديد اسماء الطلاب المستفيدين من المنح، مجموع العلامات التي نالها كلٌّ منهم، في الامتحانات الرسمية، وذلك وفقاً لكل اختصاص، ومدرسة او معهد فني رسمي.

5 - يَستمر الطلاب الناجحون الحائزون على معدل 12/20 وما فوق، في الامتحانات المدرسية النهائية لكل سنة دراسية، بالاستفادة من المنح المشار اليها اعلاه طيلة مرحلة الشهادة التي انتسبوا اليها.

6 - ترصد سنوياً اعتمادات خاصة لهذه الغاية في الموازنة العامة على ان لا تقل عن ألفي منحة سنوياً تضاف اليها الاعتمادات التي كانت قد رصدت في السنوات السابقة عند اعطاء المنح الدراسية الشهرية، واستمرار الاستفادة منها وفقاً للفقرة (5) اعلاه.

المادة 2

تُحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي