المادة 1
- 1 - يُعطى الطلاب الناجحون، الحائزون على معدل 12/20 وما فوق، في الامتحانات الرسمية لشهادات: الشهادة المتوسطة (البريفيه) - والتكميلية المهنية والبكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او الثانوية العامة (البكالوريا)، البكالوريا الفنية، والامتياز الفني، الذين ينتسبون الى التعليم المهني والتقني الرسمي، منحة دراسية شهرية، كالتي كان منصوصاً عنها بموجب المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 وتعديلاته، بقيمة /200.000/ ل.ل فقط مئتا الف ليرة لبنانية.
2 - يُحدد عدد المنح في كل اختصاص في شهر ايلول من كل عام دراسي وتوزع هذه المنح على جميع المحافظات وفقاً لحاجات سنوية تحددها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وتصدر بقرار عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.
3 - تُعطى المنحة السنوية عن تسعة اشهر في السنة الدراسية الواحدة.
4 - يُحدد عدد المستفيدين وأسماؤهم من هذه المنح بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناءً على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني على صعيد كل محافظة. ويراعى في تحديد اسماء الطلاب المستفيدين من المنح، مجموع العلامات التي نالها كلٌّ منهم، في الامتحانات الرسمية، وذلك وفقاً لكل اختصاص، ومدرسة او معهد فني رسمي.
5 - يَستمر الطلاب الناجحون الحائزون على معدل 12/20 وما فوق، في الامتحانات المدرسية النهائية لكل سنة دراسية، بالاستفادة من المنح المشار اليها اعلاه طيلة مرحلة الشهادة التي انتسبوا اليها.
6 - ترصد سنوياً اعتمادات خاصة لهذه الغاية في الموازنة العامة على ان لا تقل عن ألفي منحة سنوياً تضاف اليها الاعتمادات التي كانت قد رصدت في السنوات السابقة عند اعطاء المنح الدراسية الشهرية، واستمرار الاستفادة منها وفقاً للفقرة (5) اعلاه.