المادة 1
مادة 1: يضاف الى ملاك وزارة الصحة العامة المحدد بالقانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)، مستشفى المنية الحكومي محافظة لبنان الشمالي ويضم 40 سريراً.
مرسوم Decree No. 9662 28/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على إقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية - فيما خص صلاحياتها - بقرارها رقم 202 تاريخ 16/2/2012
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 156/2011 - 2012 تاريخ 12/3/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2012
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى ملاك وزارة الصحة العامة المحدد بالقانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)، مستشفى المنية الحكومي محافظة لبنان الشمالي ويضم 40 سريراً.
مادة 2: يتألف المستشفى المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم من الفروع التالية: - الشؤون الادارية والمالية والمحاسبة - فرع الطوارئ والانعاش - فرع الاطفال - فرع امراض النساء والتوليد - فرع التأهيل والعلاج الفيزيائي - فرع الجراحة - فرع الامراض الداخلية - الاشعة - المختبر - الصيدلة
مادة 3: انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى المنية الحكومي في الشمال - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي