المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مرساكو ش.م.ل. لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن /1232/ عبوة من دواء Taxotere 80 mg و/1985/ عبوة من دواء Taxotere 20 mg على ان توزع على المرضى المحتاجين لها عبر مركز توزيع الادوية في الكرنتينا.
مرسوم Decree No. 9678 28/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مرساكو ش.م.ل. لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن /1232/ عبوة من دواء Taxotere 80 mg و/1985/ عبوة من دواء Taxotere 20 mg على ان توزع على المرضى المحتاجين لها عبر مركز توزيع الادوية في الكرنتينا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي