All legislation

مرسوم Decree No. 9681 28/12/2012

قبول هبة عينية مقدمة من السيدة مي ميقاتي لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار

Type
مرسوم · Decree
Number
9681
Date
28/12/2012
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 118-119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9681 تاريخ 28/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعد

ة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من السيدة مي ميقاتي لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار، وهي عبارة عن اعمال الترميم الضرورية للوحة العذراء مريم في المتحف الوطني، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /65.000/د.أ اي ما يعادل /97.987.500/ل.ل (فقط سبعة وتسعون مليونا وتسعمئة وسبعة وثمانون الفا وخمسمئة ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي