المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رابطة خريجي مدارس المهدي (ع)» مركزها: الأوزاعي - نزلة المرامل - العقار رقم 3908 - مبنى الإدارة العامة لجمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم - قضاء بعبدا. غايتها: تدعيم الروابط بين مدارس مهدي (ع) وخريجيها، وجمع شمل الخريجين وتقوية أواصر الصلة والتعاون بينهم، ورفع مستواهم الثقافي، من خلال: - البرامج والأنشطة التربوية، العلمية، الإجتماعية، الفنية، والتكريمية. - إصدار كتب توفيق إنجازات خريجي مدارس المهدي (ع)، ومنشورات دورية تعرف بالجمعية ونشاطاتها. - المساهمة في إنشاء مكتبة عامة ونادٍ إجتماعي ثقافي. - تتبُع مسارات الخريجين التعليمية ومواقعهم العملية في المجتمع، بهدف: - إرشادهم في اختيار التوجه المهني، وتحديد الإختصاص بما يتناسب مع قدراتهم وحاجات سوق العمل. - مساعدتهم في استكمال دراساتهم وتخصصاتهم الجامعية، ودعمهم مادياً ومعنوياً. - المساهمة في تأمين فرص العمل لهم من خلال علاقات الرابطة بالجهات المعنية. - توجيه الخريجين لاختيار بحوثهم الجامعية بما يتناسب مع الإحتياجات التربوية والتعليمية والإدارية لمدارس المهدي (ع)، وتشجيعهم على دعم جمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم صاحبة مدارس المهدي (ع)، تخصيصاً وعلمياً ومالياً وإجتماعياً وإعلامياً. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حيدر احمد نعيم - د. علي سلمان سلمان - بتول جعفر طبيخ - غالب ناظم العلي - خديجه فؤاد شكر - حسن جهاد دياب - مصطفى حسن ضعون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حيدر احمد نعيم.