All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2403 29/12/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية رابطة خريجي مدارس المهدي (ع)» مركزها: الاوزاعي - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2403
Date
29/12/2012
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2403 تاريخ 29/12/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رابطة خريجي مدارس المهدي (ع)» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16314 تاريخ 3/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رابطة خريجي مدارس المهدي (ع)» مركزها: الأوزاعي - نزلة المرامل - العقار رقم 3908 - مبنى الإدارة العامة لجمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم - قضاء بعبدا. غايتها: تدعيم الروابط بين مدارس مهدي (ع) وخريجيها، وجمع شمل الخريجين وتقوية أواصر الصلة والتعاون بينهم، ورفع مستواهم الثقافي، من خلال: - البرامج والأنشطة التربوية، العلمية، الإجتماعية، الفنية، والتكريمية. - إصدار كتب توفيق إنجازات خريجي مدارس المهدي (ع)، ومنشورات دورية تعرف بالجمعية ونشاطاتها. - المساهمة في إنشاء مكتبة عامة ونادٍ إجتماعي ثقافي. - تتبُع مسارات الخريجين التعليمية ومواقعهم العملية في المجتمع، بهدف: - إرشادهم في اختيار التوجه المهني، وتحديد الإختصاص بما يتناسب مع قدراتهم وحاجات سوق العمل. - مساعدتهم في استكمال دراساتهم وتخصصاتهم الجامعية، ودعمهم مادياً ومعنوياً. - المساهمة في تأمين فرص العمل لهم من خلال علاقات الرابطة بالجهات المعنية. - توجيه الخريجين لاختيار بحوثهم الجامعية بما يتناسب مع الإحتياجات التربوية والتعليمية والإدارية لمدارس المهدي (ع)، وتشجيعهم على دعم جمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم صاحبة مدارس المهدي (ع)، تخصيصاً وعلمياً ومالياً وإجتماعياً وإعلامياً. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حيدر احمد نعيم - د. علي سلمان سلمان - بتول جعفر طبيخ - غالب ناظم العلي - خديجه فؤاد شكر - حسن جهاد دياب - مصطفى حسن ضعون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حيدر احمد نعيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل