المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية محمد حسين برو الخيرية الإجتماعية» مركزها: بئر حسن - طريق المطار القديم - شارع المستقبل - جانب مدرسة رأس بيروت - العقار رقم 6936 - القسم 5 - البلوط A - بناية المروة - الطابق الارضي - قضاء بعبدا. غايتها: - تمارس الجمعية الأعمال الإنسانية والإجتماعية والثقافية، وتهتم بالشؤون الزراعية والبيئية، من خلال: 1 - رعاية ذوي الحاجات الخاصة من أطفال ومسنين، والعناية بالحالات الاكثر حاجة من فقراء ومعوزين وأيتام وأسر متعففة. 2 - تنمية القيم الإيجابية، وتمكين العائلات والأطفال والشباب من المهارات الحياتية والأعمال الحرفية المساعدة على رفع مستوى المعيشة داخل الاسرة. 3 - رعاية الطفولة عبر الأنشطة الثقافية والتربوية، ودعم المرأة وإرشادها وتدريبها بواسطة الندوات والحلقات الدراسية والمحاضرات، في مجال رعاية الأسرة والأطفال والأعمال المنزلية والإسعافات الأولية والأعمال الإجتماعية والخيرية والمهنية والصحية والحرفية والإنتاجية. 4 - القيام بالأنشطة الصديقة للبيئة والحفاظ عليها، والتشجيع على حمايتها، وتأمين الشتول وزيادة التشجير والمساحات الخضراء. 5 - تعزيز التمسك بالفضائل عبر التركيز على إحياء المناسبات الدينية والوطنية، وإقامة الندوات والحلقات ذات الصلة، وتوعية الناشئة على الاخلاق الحميدة والمثل العليا. 6 - التعاون مع الإدارات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حسين محمد برو - محمد غسان شيت - فرح فالنتينا كايد برو - دينا محمود شامي - علي حسين برو - جونللاجين اليزابيت وسيلي جاكسون ستون ستون - رنده محمد برو ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنده محمد برو.