All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2404 29/12/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية محمد حسين برو الخيرية الإجتماعية» مركزها: بئر حسن - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2404
Date
29/12/2012
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2404 تاريخ 29/12/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية محمد حسين برو الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16921 تاريخ 13/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية محمد حسين برو الخيرية الإجتماعية» مركزها: بئر حسن - طريق المطار القديم - شارع المستقبل - جانب مدرسة رأس بيروت - العقار رقم 6936 - القسم 5 - البلوط A - بناية المروة - الطابق الارضي - قضاء بعبدا. غايتها: - تمارس الجمعية الأعمال الإنسانية والإجتماعية والثقافية، وتهتم بالشؤون الزراعية والبيئية، من خلال: 1 - رعاية ذوي الحاجات الخاصة من أطفال ومسنين، والعناية بالحالات الاكثر حاجة من فقراء ومعوزين وأيتام وأسر متعففة. 2 - تنمية القيم الإيجابية، وتمكين العائلات والأطفال والشباب من المهارات الحياتية والأعمال الحرفية المساعدة على رفع مستوى المعيشة داخل الاسرة. 3 - رعاية الطفولة عبر الأنشطة الثقافية والتربوية، ودعم المرأة وإرشادها وتدريبها بواسطة الندوات والحلقات الدراسية والمحاضرات، في مجال رعاية الأسرة والأطفال والأعمال المنزلية والإسعافات الأولية والأعمال الإجتماعية والخيرية والمهنية والصحية والحرفية والإنتاجية. 4 - القيام بالأنشطة الصديقة للبيئة والحفاظ عليها، والتشجيع على حمايتها، وتأمين الشتول وزيادة التشجير والمساحات الخضراء. 5 - تعزيز التمسك بالفضائل عبر التركيز على إحياء المناسبات الدينية والوطنية، وإقامة الندوات والحلقات ذات الصلة، وتوعية الناشئة على الاخلاق الحميدة والمثل العليا. 6 - التعاون مع الإدارات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حسين محمد برو - محمد غسان شيت - فرح فالنتينا كايد برو - دينا محمود شامي - علي حسين برو - جونللاجين اليزابيت وسيلي جاكسون ستون ستون - رنده محمد برو ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنده محمد برو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل