All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2 03/01/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية متحف الكرمة والنبيذ» (Fondation Musee de la Vigne et du Vin) مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2
Date
03/01/2013
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2 تاريخ 03/01/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية متحف الكرمة والنبيذ» {Fondation Musee de la Vigne et du Vin} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8247 تاريخ 12/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية متحف الكرمة والنبيذ» {Foundation Musee de la Vigne et du Vin} مركزها: بيروت - منطقة الصيفي - شارع باستور - العقار رقم 34 - القسم رقم 23 - بناية Burotec - شركة لوجيكس انفستمنتس - الطابق السابع. غايتها: - تهدف الجمعية الى: 1 - تنمية ثقافة النبيذ من جوانبها المختلفة التاريخية والفنية والعلمية، وبشكل أكثر تحديداً: 2 - على الصعيد التاريخي، تشجيع البحوث حول تاريخ الكرمة والنبيذ في لبنان ونشر المعلومات ذات الصلة. 3 - على الصعيد الفني، دراسة التأثيرات الجغرافية والترابية والمناخية والغذائية والكيماوية على الكرمة ومختلف أنواعها، ونتائجها على مختلف أنواع النبيذ في لبنان. 4 - على الصعيد العلمي، تطوير قطاع انتاج النبيذ في لبنان وتقنياته. 5 - إنشاء وتنظيم المعارض والمتاحف المتعلقة بالنبيذ والكرمة وإدارتها وبيع الكتب والصور وكل ما يتعلق بهما. 6 - تنظيم نشاطات ثقافية وإجتماعية تتعلق بالنبيذ والكرمة كالمحاضرات والأبحاث والندوات وغير ذلك من النشاطات الثقافية. 7 - نشر الوثائق والكتب والمجلات على أنواعها التي تعنى النبيذ والكرمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. اسعد ديب سيف - سمعان فرنسوا باسيل - غريغوري سركيس بجاقجيان - يوسف يقظان حيدر - اسحق ناجي عدنان مرقص - انماري جورج جورج مايلا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسحق ناجي عدنان مرقص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل