All legislation

علم وخبر Notice of association No. 22 05/01/2013

تأسيس جمعية بإسم: ««أطياف سبكتروم» للتأهيل والإرتقاء الذهني، التربوي والإجتماعي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
22
Date
05/01/2013
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 124-125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 22 تاريخ 05/01/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: ««أطياف سبكتروم» للتأهيل والإرتقاء الذهني، التربوي والإجتماعي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16961 تاريخ 15/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أطياف سبكتروم» للتأهيل والإرتقاء الذهني، التربوي والإجتماعي» مركزها: طرابلس - مستشفى المظلوم - مدخل الطوارئ - عمر سنتر - الطابق الثاني. غايتها: 1 - تعنى الجمعية بتوفير التقييم النفسي، الذهني والسلوكي والطباع الشخصية والعلاج التأهيلي لكل الأفراد، ومختلف الأعمار. وتوفر خدمات تعليمية /تربوية/ علاجية متخصصة للطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة القابلين للتأهيل. 2 - التأهيل العلمي، الثقافي والإجتماعي للأطفال والمراهقين ذوي الإحتياجات الخاصة (الإضطرابات النفسية والذهنية: الديسلكسيا، التوحد، النقص بالقدرة على التركيز والحركة الرائدة، الإضطرابات اللغوية، الوسواس القهري، الفوبيا، والقلق النفسي) وذلك عن طريق المساهمة في إنشاء مراكز متخصصة بالتشخيص والتأهيل والعلاج. 3 - التوجيه التربوي والتأهيل الأسري لرفع المستوى الفكري والثقافي والصحي والإجتماعي حول حيثيات التربية المثالية للأطفال والمراهقين وخصوصية كل الأوضاع الأسرية بمختلف تركيباتها وذلك عبر إقامة الدورات التدريبية والمؤتمرات والجلسات التوجيهية الخاصة والجماعية ونشر المعرفة والثقافة التربوية عند الأهل والمدرسين. 4 - توفير الجلسات العلاجية الجماعية والفردية لأفراد الأسرة على مختلف أعمارهم وأدوارهم. 5 - المساهمة في إنشاء مدارس ومراكز متخصصة بتعليم وتأهيل الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم. 6 - تدريس المناهج التعليمية بطرق متخصصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. ريما محمد فريد سيجري - ريم مصطفى الحاج علي - كريمان احمد رجائي علم الدين - رشاد محمد عدنان بك - رشا محمد عدنان بك ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ريما محمد فريد سيجري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل