المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أطياف سبكتروم» للتأهيل والإرتقاء الذهني، التربوي والإجتماعي» مركزها: طرابلس - مستشفى المظلوم - مدخل الطوارئ - عمر سنتر - الطابق الثاني. غايتها: 1 - تعنى الجمعية بتوفير التقييم النفسي، الذهني والسلوكي والطباع الشخصية والعلاج التأهيلي لكل الأفراد، ومختلف الأعمار. وتوفر خدمات تعليمية /تربوية/ علاجية متخصصة للطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة القابلين للتأهيل. 2 - التأهيل العلمي، الثقافي والإجتماعي للأطفال والمراهقين ذوي الإحتياجات الخاصة (الإضطرابات النفسية والذهنية: الديسلكسيا، التوحد، النقص بالقدرة على التركيز والحركة الرائدة، الإضطرابات اللغوية، الوسواس القهري، الفوبيا، والقلق النفسي) وذلك عن طريق المساهمة في إنشاء مراكز متخصصة بالتشخيص والتأهيل والعلاج. 3 - التوجيه التربوي والتأهيل الأسري لرفع المستوى الفكري والثقافي والصحي والإجتماعي حول حيثيات التربية المثالية للأطفال والمراهقين وخصوصية كل الأوضاع الأسرية بمختلف تركيباتها وذلك عبر إقامة الدورات التدريبية والمؤتمرات والجلسات التوجيهية الخاصة والجماعية ونشر المعرفة والثقافة التربوية عند الأهل والمدرسين. 4 - توفير الجلسات العلاجية الجماعية والفردية لأفراد الأسرة على مختلف أعمارهم وأدوارهم. 5 - المساهمة في إنشاء مدارس ومراكز متخصصة بتعليم وتأهيل الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم. 6 - تدريس المناهج التعليمية بطرق متخصصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. ريما محمد فريد سيجري - ريم مصطفى الحاج علي - كريمان احمد رجائي علم الدين - رشاد محمد عدنان بك - رشا محمد عدنان بك ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ريما محمد فريد سيجري.