All legislation

قرار Decision No. 1269 31/12/2012

تعديل القرار رقم 788/1 تاريخ 29/8/2012المتعلق بإضافة حسابات تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الى الملحق رقم 2 (التصميم المحاسبي العام للمؤسسات، لائحة الحسابات)

Type
قرار · Decision
Number
1269
Date
31/12/2012
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1269 تاريخ 31/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)،

بناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 وتعديلاته (وضع تصميم محاسبي عام)،

بناء على القرار رقم 111/1 تاريخ 22/2/1982 وتعديلاته (أصول تطبيق التصميم المحاسبي العام)،

بناء على القرار رقم 788/1 تاريخ 29/8/2012،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وإفساحا في المجال أمام المكلفين لإنجاز الترتيبات التقنية وتعديل برامج المعلوماتية لديهم،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 788/1 تاريخ 29/8/2012 } إضافة حسابات تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الى الملحق رقم 2 (التصميم المحاسبي العام للمؤسسات، لائحة الحسابات) بقرار وزير المالية رقم 111/1 تاريخ 22/2/1982 (أصول تطبيق التصميم المحاسبي العام)، بحيث تصبح كما يلي: يُعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/7/2013.

بيروت في 31/12/2012 وزير المالية محمد الصفدي