إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)،
بناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 وتعديلاته (وضع تصميم محاسبي عام)،
بناء على القرار رقم 111/1 تاريخ 22/2/1982 وتعديلاته (أصول تطبيق التصميم المحاسبي العام)،
بناء على القرار رقم 788/1 تاريخ 29/8/2012،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وإفساحا في المجال أمام المكلفين لإنجاز الترتيبات التقنية وتعديل برامج المعلوماتية لديهم،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 788/1 تاريخ 29/8/2012 } إضافة حسابات تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الى الملحق رقم 2 (التصميم المحاسبي العام للمؤسسات، لائحة الحسابات) بقرار وزير المالية رقم 111/1 تاريخ 22/2/1982 (أصول تطبيق التصميم المحاسبي العام)، بحيث تصبح كما يلي: يُعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/7/2013.
بيروت في 31/12/2012
وزير المالية
محمد الصفدي