إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 89 تاريخ 28/11/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجمعية الخيرية Shelter Box Trust العاملة في المملكة المتحدة والمؤلفة من 672 خيمة ومعدات ومواد اخرى غير غذائية لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية وذلك لدعم جهود إغاثة النازحين السوريين، على ان توضع الخيم بتصرف الجيش.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي