All legislation

مرسوم Decree No. 9761 18/01/2013

قبول هبة مقدمة من الجمعية الخيرية Shelter Box Trust العاملة في المملكة المتحدة لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
9761
Date
18/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 236-237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9761 تاريخ 18/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 89 تاريخ 28/11/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجمعية الخيرية Shelter Box Trust العاملة في المملكة المتحدة والمؤلفة من 672 خيمة ومعدات ومواد اخرى غير غذائية لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية وذلك لدعم جهود إغاثة النازحين السوريين، على ان توضع الخيم بتصرف الجيش.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي