إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة عبر الجمعية الخيرية «المنتدى الألماني السوري» العاملة في جمهورية ألمانيا الإتحادية والمؤلفة من مستوعب 40 قدماً يتضمن 18 طرداً من الملابس المستعملة لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية وذلك لدعم جهود إغاثة النازحين السوريين وفقا لبوليصة الشحن المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي